السيد الگلپايگاني

1007

القضاء والشهادات (1426هـ)

المسألة الثالثة : ( في شهادة الأنسباء ) قال المحقق قدس سرة : « النسب وإن قرب لا يمنع قبول الشهادة ، كالأب لولده وعليه ، والولد لوالده ، والأخ لأخيه وعليه ، وفي قبول شهادة الولد على والده خلاف ، والمنع أظهر » « 1 » . أقول : إن القرابة وإن كانت موجبة للتهمة في الجملة ، ولكن لا دليل على أنّ هذه التهمة مانعة عن قبول الشهادة ، إذ ليس كلّ تهمة بمانعة ، بل خصوص التهمة الوارد فيها النص . . . فهذا هو الحكم الكلّي ، والكلام في المسألة في موارد : 1 - في شهادة الوالد لولده وبالعكس والأخ لأخيه أمّا شهادة الوالد لولده وعليه والولد لوالده ، والأخ لأخيه وعليه ، فيدلّ على القبول يها العمومات والإطلاقات ، ولا خلاف فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه كما في ( الجواهر ) « 2 » ، وهناك نصوص خاصة ، فيها المعتبر سنداً والصريح دلالة ، ومنها : 1 - الحلبي : « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : تجوز شهادة الولد لوالده ،

--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 130 . ( 2 ) جواهر الكلام 41 : 74 .